من حق طفلي في معاش
يكون لهذه الفئات من الأطفال وفقا لقانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية:
الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.
أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.
أطفال المحتجز قانوناً، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، والمحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر
الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيهاً .