تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها. ( المادة 26 ) من قانون المحكمة الدستورية ،،
لما كان للمشرع سلطة إصدار التشريع فإنه من باب أولى أن يكون له وحده الحق فى تفسيره.. فكيف للمحكمة الدستورية أن يكون لها إختصاص أولى بالتفسير ، ولو أجزنا هذا الإختصاص أيضاً للمحكمة الدستورية فلا يمكن أن يكون قرارها الصادر بالتفسير ملزماً للناس كافة وللسطات العامة جميعا بما فيها مجلس الشعب كما هو مستنتج من النص السابق ومن المادة ( 195) من دستور 2014،،،، ومن المثير للدهشة أكثر أن يكون شرط لقبول طلب التفسر هذا أن يقدم بناء على طلب صادر من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب الذى من الممكن أن يكون هو من أصدر التشريع بنفسه ،،،
أليس من المنطقى أن مصدر القرار يكون هو الأحق بتفسيره لكونه هو الأكثر درايه بما كان يقصده فى النص موضوع الخلاف ،، وهل يعد هذا الإختصاص المخول للمحكمة الدستورية فيه تعدى على مبدأ الفصل بين السلطات ؟؟؟؟؟ أفيدوناااا